المادة 2
يحدد التعويض الشهري للمتعاقد على اساس المعارف والمؤهلات الخاصة المطلوبة وطبيعة المهام المنوي التعاقد عليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 نافذ
يحدد التعويض الشهري للمتعاقد على اساس المعارف والمؤهلات الخاصة المطلوبة وطبيعة المهام المنوي التعاقد عليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225456/article/2/