جميع التشريعات

علم وخبر رقم 324 02/03/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 2/أد تاريخ 8/1/1999 وتعديله برقم 43/أد تاريخ 23/2/2007 للجمعية المسماة: "جمعية سبيل" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
324
التاريخ
02/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1550-1552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 324 تاريخ 02/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/ 2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/أم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 18/1/1999 وتعديله برقم 43/أد تاريخ 23/2/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية سبيل" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 832 تاريخ 14/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية سبيل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 8/1/1999 وتعديله برقم 43/أد تاريخ 23/2/2007. واصبحت على النحو التالي: غايتها: تهدف الجمعية بشكل خاص الى تعزيز مكانة المكتبات العامة في المدن والأرياف، وبشكل أعم الى تعزيز ثقافة القراءة. وبلوغ هذه الغاية، تعنى الامور الآتية: 1-إنشاء مكتبات عامة في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية وتحديثها وتزويدها بالكتب، وتنظيم نشاطات فيها حول الكتاب. 2-إنشاء مكتبات متنقلة لبلوغ اكبر عدد ممكن من القراء. 3-اعداد مواد تعريفية وتوجيهية للقراء والقيمين على المكتبات والعاملين في ادارتها ونشرها للقارىء واعداد مواد تربوية وأدبية للأطفال ونشرها ومنها الألعاب ذات الأهداف التربوية. 4-انتاج مواد سمعية بصرية ونشرها، من شأنها تعزيز حب الكتاب والمطالعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-السعي مع الجهات المختصة لانشاء مكتبات عامة للأطفال والطلاب، وتنظيم نشاطات حول الكتاب. 2-انتاج ونشر دليل للقارىء وكتب في أدب الأطفال، والعاب تربوية. 3-انتاج مواد سمعية بصرية من اجل نشر حب الكتاب والمطالعة عد الأهل والأولاد. 4-انشاء مكتبات متنقلة في المدارس على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 830 10تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود