النص الكامل

علم وخبر رقم 324 تاريخ 02/03/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 830 10تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 324 تاريخ 02/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225484/article/2/