المادة 1
مادة 1: يعّدل في القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع الانتخابيتين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ليصبح كما يلي: (والباقي دون تعديل)
قرار رقم 645 26/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قا نون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعّدل في القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع الانتخابيتين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ليصبح كما يلي: (والباقي دون تعديل)
بيروت، في 26/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود