All legislation

قرار Decision No. 645 26/04/2010

تعديل القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2010, p. 30-53
Status
In force
Amended by
قرار رقم 680 تاريخ 30/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قا نون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعّدل في القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع الانتخابيتين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ليصبح كما يلي: (والباقي دون تعديل)

بيروت، في 26/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود