المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ ربيعة محمد شريف عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 3843 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ربيعة محمد شريف عثمان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 664/2030 تاريخ 1/4/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 28/2/2008 تحت رقم 145/12 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ ربيعة محمد شريف عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود