All legislation

مرسوم Decree No. 3843 16/04/2010

ترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3843
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3843 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ربيعة محمد شريف عثمان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 664/2030 تاريخ 1/4/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 28/2/2008 تحت رقم 145/12 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/ ربيعة محمد شريف عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود