النص الكامل

قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 نافذ

المادة 3 مكرر

المادة 3 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 13589 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13542 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13525 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13260 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11831 ت 21/8/2014 ج.ر 37 وتعدلت بالقرار 11891 تاريخ 1/11/2014 ج.ر 49 وبالقرار 11917 تاريخ 24/12/2014 ج.ر 2/2015 وبالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30 وبالقرار 12133 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 .

أولا : لغايات تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر "قروض التجزئة"( Retail Loans):

- القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات ، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

- خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

- القروض السكنية.

ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها "قروض تجزئة":

1 - التقيد بما يلي:

أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح "قروض التجزئة".

ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75% كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي :

- القروض الممنوحة من مصرف الاسكان .

- القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.

- القروض السكنية الممنوحة وفقا لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996

يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتبارا من 1/1/2015

ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة .

يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة .

لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة.

اضيف البند "د" بالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وتعدل بالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30

د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنويا على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية.

احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة الفروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.

2-3الغي البندان2و3 بموجب الفؤار الوسيط12849 /2018

البندين 4و5 الغيا بموجب القرار 12714 /2017

ثالثا: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة على "قروض التجزئة" الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014.

2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة عدم منح اي "قرض تجزئة" جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.

رابعا : يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجارية لغايات شخصية وإستهلاكية وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصية أو استهلاكية يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة "قروض التجزئة ".

خامسا:

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:

- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.

تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.

ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 مكرر من قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225570/article/3-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/