المادة 3 مكرر
(عدلت بموجب قرار وسيط 13589 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13542 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13525 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13260 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11831 ت 21/8/2014 ج.ر 37 وتعدلت بالقرار 11891 تاريخ 1/11/2014 ج.ر 49 وبالقرار 11917 تاريخ 24/12/2014 ج.ر 2/2015 وبالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30 وبالقرار 12133 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 .
أولا : لغايات تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر "قروض التجزئة"( Retail Loans):
- القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات ، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).
- خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).
- القروض السكنية.
ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها "قروض تجزئة":
1 - التقيد بما يلي:
أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح "قروض التجزئة".
ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75% كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي :
- القروض الممنوحة من مصرف الاسكان .
- القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.
- القروض السكنية الممنوحة وفقا لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996
يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتبارا من 1/1/2015
ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة .
يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة .
لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة.
اضيف البند "د" بالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وتعدل بالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30
د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنويا على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية.
احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة الفروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.
2-3الغي البندان2و3 بموجب الفؤار الوسيط12849 /2018
البندين 4و5 الغيا بموجب القرار 12714 /2017
ثالثا: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة على "قروض التجزئة" الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014.
2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة عدم منح اي "قرض تجزئة" جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.
رابعا : يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجارية لغايات شخصية وإستهلاكية وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصية أو استهلاكية يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة "قروض التجزئة ".
خامسا:
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:
- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.
- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.
تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.
سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.
سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:
ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.
ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.
ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 15، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11831 تاريخ 21/08/2014, المادة 2, 04/09/2014
المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر: أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم) -خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والحسابات الجارية) -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75%، كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى. ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45÷ من دخل العائلة، منها نسبة 35÷ كحد اقصى، للقروض السكنية. لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده، وفقا للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط) 3- تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض: -بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة 2% من محفظة «قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكونة مقابل هذه المحفظة، في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0،5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى ان يحتسب رصيد هذا الاحتياطي، كما هو في اي وقت، ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital) شرط عدم تخفيضه الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف وعلى ان يعاد تكوين هذا الاحتياطي ضمن فترة يحددها المجلس المركزي. بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.»
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11831 تاريخ 21/08/2014, المادة 2, 04/09/2014
المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر: أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم) -خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والحسابات الجارية) -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75%، كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى. ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45÷ من دخل العائلة، منها نسبة 35÷ كحد اقصى، للقروض السكنية. لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده، وفقا للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط) 3- تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض: -بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة 2% من محفظة «قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكونة مقابل هذه المحفظة، في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0،5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى ان يحتسب رصيد هذا الاحتياطي، كما هو في اي وقت، ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital) شرط عدم تخفيضه الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف وعلى ان يعاد تكوين هذا الاحتياطي ضمن فترة يحددها المجلس المركزي. بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014, المادة 3, 13/11/2014
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة مكرر من من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى). -خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية). -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض بإستثناء ما يلي: -القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام. -القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 . ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة. يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة. لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونات على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده وفقاً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: نسبة المؤونة على رصيد القرض (انظر ملف الربط)
3 - تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض بعد تنزيل: -قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.75% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1.5% في نهاية عام 2015 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. 5 - تكوين احتياطي عام يحتسب على اساس قيمة محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، بما يوازي نسبة 0.5% من هذه المحفظة في نهاية العام 2014، اضافة الى نسبة 0.5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 . يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital). بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق احكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها. رابعاً: يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجاريّة لغايات شخصيّة وإستهلاكيّة وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصيّة أو إستهلاكيّة يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة «قروض التجزئة.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (4) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014, المادة 2, 08/01/2015
مادة 2: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على إختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.25% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.»
أُضيفت إلى (الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015, المادة 1, 02/07/2015
مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 العبارة التالي نصها: «يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .»
أُضيفت إلى (البند (1) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015, المادة 2, 02/07/2015
مادة 2: يضاف الى البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة. أو على عدة دفعات خلال السنة. تمنح المصارف التي تكون في وضع يخالف لأحكام هذه الفقرة مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/8/2015 لتسوية اوضاعها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12022 تاريخ 10/07/2015, المادة 1, 23/07/2015
مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12133 تاريخ 20/11/2015, المادة 1, 03/12/2015
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:
-القروض الممنوحة من مصرف الاسكان.
-القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.
-القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .
يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .
أُلغيت (البندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, المادة 3, 23/11/2017
يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
أُلغيت (البندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 12849 تاريخ 03/08/2018, المادة 1, 16/08/2018
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
أُضيفت إلى (المقطعين خامسا وسادسا) بموجب قرار وسيط رقم 13260 تاريخ 26/08/2020, المادة 1, 08/10/2020
يضاف الى "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطعين "خامسا" و"سادسا" التالي نصهما:
خامسا:
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:
- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.
- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.
تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.
سادسا:
باستثناء قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين الا من اموال جديدة محولة من الخارج.
أُلغيت (خامسا) بموجب قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023, المادة 1, 09/02/2023
يلغى نص الـمقطع «خامسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (سادسا) بموجب قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023, المادة 2, 09/02/2023
يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.
أُضيفت إلى (الـمقطع "سابعا") بموجب قرار وسيط رقم 13542 تاريخ 28/03/2023, المادة 1, 06/04/2023
يضاف الى «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الـمقطع "سابعا" التالي نصه:
سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:
ــ التقيد بأحكام الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة في الـمادة الـمذكورة.
ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الـمقطع «سابعا») بموجب قرار وسيط رقم 13589 تاريخ 03/11/2023, المادة 1, 09/11/2023
يلغى نص الـمقطع «سابعا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:
ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.
ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.
ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.