النص الكامل

قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

استحدثت المادة 2 مكرر بموجب القرار 8882 تاريخ 8/11/2004

واصبح ترقيمها 3 بموجب القرار 11718 تاريخ 8/3/2014

وتعدلت بموجب القرار 9040 ت 1/6/2005 والقرار 9193 ت 16/11/2005 و القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج.ر55 والقرار 9958 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31 وبالقرار 11718 تاريخ 8/3/2014 ج.ر 12 وبالقرار 11831 تاريخ 21/8/2014 ج.ر 37

1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

أ- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات ، الالات، المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات اجال محددة (Terme loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية لهذا الاخير.

ب - منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (*) Working Capital بعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند Z1 الوارد في جدول رموز انواع القروض (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية شرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 70% من راس ماله التشغيلي على ان لا تتجاوز في كل الاحوال ما مجموعه خمسة اضعاف اما اموال العميل الخاصة (**) واما حساب المستثمر اذا كان العميل شخصا طبيعيا او مؤسسة فردية في حال تجاوزت هذه التسهيلات الحد المشار اليه اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض

ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب هذا الحد:

- القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية.

- التسهيلات الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية او بكفالات صادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على لائحة مصرف لبنان.

استثناء لاحكام هذه الفقرة يمكن منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد لا تتعدى نسبة 100% من رأسماله التشغيلي ولا تتجاوز في كل الاحوال ما مجموعه سبعة اضعاف اموال العميل الخاصة واما حساب المستثمر اذا كان العميل شخصا طبيعيا او مؤسسة فردية وذلك لمدة اقصاها تاريخ 31/12/2007.

د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidental) ومؤقت

(Temporary) على ان لا يفوق هذا التجاوز الموافق عليه 10% من التسهيلات الممنوحة للعميل وعلى ان لا يفوق مجموع التسهيلات والتجاوز العرضي بكل الاحوال الحد المذكور في الفقرة ج اعلاه

هـ - فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليها من المصرف او المؤسسة المالية الا في حال عدم ايفاء العميل بتعهداته او التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مهلة اقصاها 90 يوما وفي هذه الحالة يمكن للمصرف او للمؤسسة المالية فرض فائدة جزائية اضافية لا تتعدى نسبة 2% تحتسب على مبلغ التجاوز حصرا من تاريخ حصوله في مطلق الاحوال يتم تسوية التجاوز بالاتفاق مع العميل بمهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التجاوز وذلك عن طريق احدى الخطوات التالية:

- التسديد من قبل العميل

- النظر بزيادة التسهيلات الممنوحة له اذ ارتأى المصرف او المؤسسة المالية ان الوضع المالي للعميل يسمح بذلك

- اعادة تصنيف الحساب ضمن احدى الفئتين 4 او5 المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وبالتالي يتم ايقاف التسهيلات الممنوحة للعميل.

و - زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها ضمن احدى الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 .

اضيفت الفقرتان (ز) و (ح) بموجب القرار 9958 تاريخ 21/7/2008 والفقرة (ز )معدلة بموجب القرار 10712ت 27/4/2011 وبالقرار 11891 تاريخ 1/11/2014 ج.ر 49

ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين ,ايهما اقل:

- نسبة 60% كحد أقصى ، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز .

- نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة .

تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه :

- القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في المادة الثالثة مكرر من هذا القرار .

- القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

- القروض الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين.

ح - القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات ( مبنية أو غير مبنية ) بهدف اعادة بيعها .

اضيفت الفقرتان (ط) و(ي)بموجب القرار 12286 ت 21/6/2016.

ط -استثناء لاحكام الفقرة (ح) من هذا البند يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط ان:

اولا: يكون موضوع الشركة العقارية محصورا بشراء عقارات مبنية في لبنان او اقسام فيها مفرزة او قيد الافراز وتم تمويل بنائها بتسهيلات مقدمة من المصارف او المؤسسات المالية العاملة في لبنان وما تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50% من قيمة العقارات المنوي تملكها.

ثانيا: يتضمن نظام الشركة تاعقارية وجوب تسييل العقارات المتملكة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات من تملكها. ثالثا:لا تكون العقارات المبنية فد تم بيعها سابقا او تكون مقدمة كضمانة لقاء اي تسهيلات غير تلك المشار اليها في المقطع "اولا"من الفقرة (ط) هذه.

رابعا : تكون التسهيلات الممنوحة للشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسليف كافة الواردة في القوانين السارية وفي النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

خامساً: تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي:

- بنسبة لا تقل عن 40% من اموالها الخاصة غير المستقرضة.

- بنسبة لا تزيد عن 60% بواسطة تسهيلات من المصارف او المؤسسات المالية التي يمكن ان تشمل الحسم، دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.

سادساً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية الشراء التي تقوم بها الشركة العقارية المعنية.

سابعاً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطعين «رابعاً» و«خامساً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية بيع الشركة العقارية المعنية للعقارات المتملكة.

ثامناً: تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف او المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية والمشار اليها في المقطع «رابعاً» من الفقرة (ط) هذه.

تاسعاً: تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والاعراف المعمول بها في العمليات المشابهة

عاشراً: تكون الشركة متقيدة بالقوانين السارية سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

ي - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء او المساهمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة

(ط)من البند(1)من المادة الثالثة هذه او المساهمة فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة .

2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2006 للتقيد بالاحكام المذكورة.

3- على المصارف والمؤسسات المالية :

أ - التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم .

ب - عند دراسة ملف تسليف عقاري ، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد .

ج - حال تمويل مشروع بناء ، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه .

4- على المسؤولين عن منح ومتابعة التسهيلات في المصارف والمؤسسات المالية التأكد من نوعية بنود رأس المال التشغيلي والاموال الخاصة للعميل عن طريق الميزانيات المدققة وطلب معلومات اضافية من العميل عند الحاجة.

اضيف البند (5) بموجب القرار 9958 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31

5 - ترفع لجنة الرقابة على المصارف الى المجلس المركزي امر مخالفة اي من المصارف أو المؤسسات المالية لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي ان يفرض على المصارف او المؤسسات المالية المخالفة ان تودع لدى مصرف لبنان ،في حساب خاص لا ينتج فوائد ، احتياطيا ادنى خاصا يحدده وفقا للحالة و / أو اتخاذ اي تدابير اخرى يراها مناسبة بحقها .

(*) يتألف راس المال التشغيلي من العناصر التالية:

المخزون + السلفات المدفوعة الى الموردين + الزبائن + الذمم المدينة المختلفة - الاعباء المحتسبة مسبقا ناقص (السلفات المقبوضة من الزبائن + الموردون + الذمم الدائنة المختلفة + الايرادات المحتسبة مسبقا)

(**) تتالف الاموال خاصة من العناصر التالية :

راس المال وعلاوات الاصدار والاحتياطات والارباح المدورة والعناصر الاخرى المقبولة قانونا.

AT Arm'sLength

المادة 3 من قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225570/article/3/