جميع التشريعات

قرار رقم 376 20/04/2010

منع ادخال اجهزة مستعملة ومجددة

النوع
قرار
الرقم
376
التاريخ
20/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 376 تاريخ 20/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 16/9/1983،

بناء على المرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005،

بناء على القرار رقم 705/1 تاريخ 8/12/2005 (تنظيم طلبات ادخال اجهزة الاشعة والمواد المشعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد وادخال اجهزة اشعة ومعدات طبية مستعملة او مجددة الى لبنان.

المادة 2

يسمح للاطباء بادخال اجهزتهم ومعداتهم الطبية او الشعاعية المستعملة الى لبنان لقاء ابراز الطبيب افادة رسمية من بلد المصدر تبين انها كانت بحوزته ويستعملها في عيادته الخاصة مصدقة من المراجع الرسمية.

المادة 3

يعود لمعالي الوزير الموافقة الاستثنائية للافراد او الجمعيات او المؤسسات الصحية والمرخصة وفق الملف المقدم من اصحاب العلاقة.

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر فية الجريدة الرسمية.

20/4/2010 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة