المادة 1
يمنع استيراد وادخال اجهزة اشعة ومعدات طبية مستعملة او مجددة الى لبنان.
قرار Decision No. 376 20/04/2010
ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 16/9/1983،
بناء على المرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005،
بناء على القرار رقم 705/1 تاريخ 8/12/2005 (تنظيم طلبات ادخال اجهزة الاشعة والمواد المشعة)،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد وادخال اجهزة اشعة ومعدات طبية مستعملة او مجددة الى لبنان.
يسمح للاطباء بادخال اجهزتهم ومعداتهم الطبية او الشعاعية المستعملة الى لبنان لقاء ابراز الطبيب افادة رسمية من بلد المصدر تبين انها كانت بحوزته ويستعملها في عيادته الخاصة مصدقة من المراجع الرسمية.
يعود لمعالي الوزير الموافقة الاستثنائية للافراد او الجمعيات او المؤسسات الصحية والمرخصة وفق الملف المقدم من اصحاب العلاقة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر فية الجريدة الرسمية.
20/4/2010 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة