جميع التشريعات

قرار رقم 28 23/03/2010

انشاء جمعية تعاونية لصناعة المواد الغذائية في محافظة الشمال م.م.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
23/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3265-3266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 23/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17//1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصناعة المواد الغذائية في برقايل/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة برقايل. مركزها: بلدة برقايل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /300000/ ثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا 2-تأمين المعدات الضرورية لصناعة المواد الغذائية. 3-تأمين التطور الفني والتقني والتدريب لتحسين الانتاج. 4-خلق فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة. 5-تخفيض كلفة الانتاج وتأمين تصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن