المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصناعة المواد الغذائية في برقايل/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة برقايل. مركزها: بلدة برقايل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /300000/ ثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا 2-تأمين المعدات الضرورية لصناعة المواد الغذائية. 3-تأمين التطور الفني والتقني والتدريب لتحسين الانتاج. 4-خلق فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة. 5-تخفيض كلفة الانتاج وتأمين تصريفه.