ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادة 139 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 117 تاريخ 13/2/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2009-2010 تاريخ 4/3/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من عضوي لجنة استلام اللوازم والاشغال والخدمات المنصوص عنها في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية، في وزارة المالية - مديرية المالية العامة، واللذين هما من خارج الوحدة التي يجري التلزيم لمصلحتها، تعويض نقل شهري مقطوع قدره /300.000/ ل.ل. وذلك لتنقلهما باستمرار داخل مركز المحافظة التي يقع فيها مركز عملهما.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار