All legislation

مرسوم Decree No. 3906 29/04/2010

اعطاء كل من عضوي لجنة استلام اللوازم والاشغال والخدمات في مديرية المالية العامة من خارج الوحدة التي يجري التلزيم لمصلحتها تعويض نقل شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
3906
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3473-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3906 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادة 139 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 117 تاريخ 13/2/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2009-2010 تاريخ 4/3/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى كل من عضوي لجنة استلام اللوازم والاشغال والخدمات المنصوص عنها في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية، في وزارة المالية - مديرية المالية العامة، واللذين هما من خارج الوحدة التي يجري التلزيم لمصلحتها، تعويض نقل شهري مقطوع قدره /300.000/ ل.ل. وذلك لتنقلهما باستمرار داخل مركز المحافظة التي يقع فيها مركز عملهما.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار