جميع التشريعات

مرسوم رقم 3914 29/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3914
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 24, 06/05/2010, ص. 3488-2489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3914 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.600.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف (بدل رسوم عشرة اشتراكات في الجريدة الرسمية عن اعوام 2007 و2008 و2009) /3.600.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار