المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.600.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف (بدل رسوم عشرة اشتراكات في الجريدة الرسمية عن اعوام 2007 و2008 و2009) /3.600.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية لا غير)