جميع التشريعات

قرار رقم 79 31/03/2010

تبنيد رقم 717 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
31/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2886-2887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 31/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد فادي باسيل تاريخ 7 كانون الثاني 2010,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 آذار 2010,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1628/2010 تاريخ 8 آذار 2010,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند لمبات التوفير, في البند التعريفي 8539.39 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف أعلاه هو عبارة عن لمبات توفير, تعمل بتقنية FLUORESCENT, COLD, CATHODE تعلق على الأسقف أو داخل الأثاث, غير مزودة بحامل خاص بها LAMP HOLDER وهي بهذه الصفة تعتبر من اللمبات المذكورة في البند التعريفي 85.39 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 31 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي