ان المجلس الأعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد فادي باسيل تاريخ 7 كانون الثاني 2010,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 آذار 2010,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1628/2010 تاريخ 8 آذار 2010,
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند لمبات التوفير, في البند التعريفي 8539.39 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ان الصنف أعلاه هو عبارة عن لمبات توفير, تعمل بتقنية FLUORESCENT, COLD, CATHODE تعلق على الأسقف أو داخل الأثاث, غير مزودة بحامل خاص بها LAMP HOLDER وهي بهذه الصفة تعتبر من اللمبات المذكورة في البند التعريفي 85.39 .
ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 31 آذار 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي