All legislation

قرار Decision No. 79 31/03/2010

تبنيد رقم 717 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2886-2887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد فادي باسيل تاريخ 7 كانون الثاني 2010,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 آذار 2010,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1628/2010 تاريخ 8 آذار 2010,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند لمبات التوفير, في البند التعريفي 8539.39 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف أعلاه هو عبارة عن لمبات توفير, تعمل بتقنية FLUORESCENT, COLD, CATHODE تعلق على الأسقف أو داخل الأثاث, غير مزودة بحامل خاص بها LAMP HOLDER وهي بهذه الصفة تعتبر من اللمبات المذكورة في البند التعريفي 85.39 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 31 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي