المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من "مصنع الدوائية - الرياض - المملكة العربية السعودية" لصالح دار الفتوى.
مرسوم رقم 4046 15/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من "مصنع الدوائية - الرياض - المملكة العربية السعودية" لصالح دار الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار