All legislation

مرسوم Decree No. 4046 15/05/2010

قبول هبة مقدمة من "مصنع الدوائية - الرياض - المملكة العربية السعودية" لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
4046
Date
15/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3677-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4046 تاريخ 15/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من "مصنع الدوائية - الرياض - المملكة العربية السعودية" لصالح دار الفتوى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار