جميع التشريعات

مرسوم رقم 3925 29/04/2010

قبول هبة مقدمة من الفريق الدانماركي والمديرية العامة الامن الداخلي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
3925
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3616-3617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3925 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأـي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة أدناه والمقدمة من الفريق الدانماركي والمديرية العامة الامن الداخلي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد مختلف، تقدر قيمته بحوالي /31.165/د.أ أي ما يوازي /46.982.000/ ل.ل. (فقط ستة وأربعون مليونا وتسعماية واثنا وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار