ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأـي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة أدناه والمقدمة من الفريق الدانماركي والمديرية العامة الامن الداخلي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد مختلف، تقدر قيمته بحوالي /31.165/د.أ أي ما يوازي /46.982.000/ ل.ل. (فقط ستة وأربعون مليونا وتسعماية واثنا وثمانون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار