جميع التشريعات

مرسوم رقم 3988 12/05/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
3988
التاريخ
12/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3691
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3988 تاريخ 12/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2981 تاريخ 18/12/1992, (الترخيص للسيد روبرت هنري العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روبرت هنري العلم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2166/2030 تاريخ 25/8/2009 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2981 تاريخ 18/12/1992, المتعلق بالترخيص للسيد روبرت هنري العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود