المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2981 تاريخ 18/12/1992, المتعلق بالترخيص للسيد روبرت هنري العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3988 12/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2981 تاريخ 18/12/1992, (الترخيص للسيد روبرت هنري العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روبرت هنري العلم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2166/2030 تاريخ 25/8/2009 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2981 تاريخ 18/12/1992, المتعلق بالترخيص للسيد روبرت هنري العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود