جميع التشريعات

مرسوم رقم 4030 14/05/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4030
التاريخ
14/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3697-3698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4030 تاريخ 14/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش, المسجل برقم 2071 تاريخ 4/2/2010, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2010,

بناء على المرسوم رقم 2561 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 237 - الشارع العام - مفرق الاليزيه - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان, للعام 2010, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر