ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش, المسجل برقم 2071 تاريخ 4/2/2010, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2010,
بناء على المرسوم رقم 2561 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 237 - الشارع العام - مفرق الاليزيه - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان, للعام 2010, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر