المادة 12
(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 )
1 - على الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المعارض، ان تودع دائرة المعارض والاسواق، خلال شهر تشرين الاول من كل سنة، لائحة بالمعارض والاسواق التي تنوي تنظيمها خلال السنة التالية.
2 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة تصنيف المعارض والاسواق المزمع اقامتها على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي وتنظم لكل صنف منها لائحة تتضمن:
أ - اسم الجهة المتخصصة المرخص لها بإقامة المعرض أو السوق.
ب - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق.
ج - مكان وتاريخ اقامة المعرض أو السوق.
3 - يعتمد التصنيف على اساس:
أ - معرض أو سوق تجاري دولي عام.
ب - معرض أو سوق تجاري محلي.
4 - تحصر المشاركة في المعارض أو الاسواق بـ:
أ - المؤسسات والشركات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري والمنتسبة الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،
ب - ممثلي الشركات الاجنبية ووكلاء الشركات الاجنبية في لبنان.
وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية ، يسمح بوضع عبارة "جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة " على الجناح المخصص لهم .
5 - يتوجب على كل عارض تعليق نسخة عن صفته وسجله التجاري في مكان بارز ضمن جناحه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (النبذة «ب» من الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 181 تاريخ 11/10/2011, المادة 2, 20/10/2011
مادة 2: تعدل النبذة «ب» من الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 79/1/أ.ت.، بحيث تصبح على الشكل التالي: «ب - ممثلي الشركات الأجنبية ووكلاء الشركات الأجنبية في لبنان. وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية، يسمح بوضع عبارة «جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة» على الجناح المخصص لهم.