المادة 12
(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 )
1 - على الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المعارض، ان تودع دائرة المعارض والاسواق، خلال شهر تشرين الاول من كل سنة، لائحة بالمعارض والاسواق التي تنوي تنظيمها خلال السنة التالية.
2 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة تصنيف المعارض والاسواق المزمع اقامتها على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي وتنظم لكل صنف منها لائحة تتضمن:
أ - اسم الجهة المتخصصة المرخص لها بإقامة المعرض أو السوق.
ب - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق.
ج - مكان وتاريخ اقامة المعرض أو السوق.
3 - يعتمد التصنيف على اساس:
أ - معرض أو سوق تجاري دولي عام.
ب - معرض أو سوق تجاري محلي.
4 - تحصر المشاركة في المعارض أو الاسواق بـ:
أ - المؤسسات والشركات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري والمنتسبة الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،
ب - ممثلي الشركات الاجنبية ووكلاء الشركات الاجنبية في لبنان.
وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية ، يسمح بوضع عبارة "جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة " على الجناح المخصص لهم .
5 - يتوجب على كل عارض تعليق نسخة عن صفته وسجله التجاري في مكان بارز ضمن جناحه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النبذة «ب» من الفقرة الرابعة) by قرار رقم 181 تاريخ 11/10/2011, article 2, 20/10/2011
مادة 2: تعدل النبذة «ب» من الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 79/1/أ.ت.، بحيث تصبح على الشكل التالي: «ب - ممثلي الشركات الأجنبية ووكلاء الشركات الأجنبية في لبنان. وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية، يسمح بوضع عبارة «جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة» على الجناح المخصص لهم.