The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 )

1 - على الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المعارض، ان تودع دائرة المعارض والاسواق، خلال شهر تشرين الاول من كل سنة، لائحة بالمعارض والاسواق التي تنوي تنظيمها خلال السنة التالية.

2 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة تصنيف المعارض والاسواق المزمع اقامتها على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي وتنظم لكل صنف منها لائحة تتضمن:

أ - اسم الجهة المتخصصة المرخص لها بإقامة المعرض أو السوق.

ب - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق.

ج - مكان وتاريخ اقامة المعرض أو السوق.

3 - يعتمد التصنيف على اساس:

أ - معرض أو سوق تجاري دولي عام.

ب - معرض أو سوق تجاري محلي.

4 - تحصر المشاركة في المعارض أو الاسواق بـ:

أ - المؤسسات والشركات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري والمنتسبة الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،

ب - ممثلي الشركات الاجنبية ووكلاء الشركات الاجنبية في لبنان.

وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية ، يسمح بوضع عبارة "جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة " على الجناح المخصص لهم .

5 - يتوجب على كل عارض تعليق نسخة عن صفته وسجله التجاري في مكان بارز ضمن جناحه.

المادة 12 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225809/article/12/