النص الكامل

قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 نافذ

المادة 6

المادة 6

1 - على الجهات اللبنانية المتخصصة الراغبة في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج، أيا كان نوع المعرض أو السوق، ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض وفقا لنموذج خاص يرفق به المستندات المذكورة في البنود 1-3-4-5-6-7-8-9-10 من المادة الرابعة بالاضافة الى موافقة السلطات الرسمية في البلد الذي سيقام المعرض أو السوق على أراضيه.

2 - على الجهات اللبنانية المتخصصة الراغبة في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج أن تقدم، بالاضافة الى المستندات المذكورة في الفقرة (1) من المادة الخامسة، بيانا عن خبراتها في هذا المجال مرفقا بالمستندات المثبتة لها.

3 - تخضع المعارض والاسواق اللبنانية التي تقام في والخارج لاشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنتدب رئيس الدائرة المعنية الذي يؤمن الارتباط والتنسيق بين السلطات الرسمية في الدولة المضيفة والجناح أو المعرض أو السوق اللبناني المنوي تنظيمه، على ان يقدم تقريرا بنتيجة عمله خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء المعرض يضمنه اقتراحاته.

4 - لوزير الاقتصاد والتجارة، وبناء على التقرير المقدم بنتيجة المعرض، حق مصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا اذا تبين له عدم قيام المنظم بواجباته والتزاماته.

المادة 6 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225809/article/6/