المادة 7
(عدلت بموجب قرار 107 / 2010 )
1 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها.
2 - ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف.
3 - يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.
4 - يعطى منظم المعرض أو السوق شهادة خاصة لاقامة معرض أو سوق تعلق على المدخل الرئيسي لمكان اقامة المعرض أو السوق.
5 - تبلغ وزارة المالية نسخة عن الترخيص الممنوح من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
6 - يحق لوزير الاقتصاد والتجارة رفض منح الترخيص بقرار معلل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010, المادة 2, 24/06/2010
مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: "- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها. 2- ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف. 3- يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.