النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 21/04/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلدتي اللوبية وخزيز م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون. نطاق عملها: بلدتي اللوبية وخزيز. مركزها: بلدة اللوبية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،500،000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2-عصر الزيتون وتعليبه وتصنيع مشتقاته. 3-العناية بالبيئة.

المادة 1 من قرار رقم 55 تاريخ 21/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225821/article/1/