ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/1/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلدتي اللوبية وخزيز م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون. نطاق عملها: بلدتي اللوبية وخزيز. مركزها: بلدة اللوبية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،500،000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2-عصر الزيتون وتعليبه وتصنيع مشتقاته. 3-العناية بالبيئة.
ممادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2010
وزير الزراعة
د.حسين الحاج حسن