جميع التشريعات

مرسوم رقم 4137 28/05/2010

استحداث بند فرعي محلي لاستعمالات طبية في تعريفة النظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
4137
التاريخ
28/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3830-3831
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4137 تاريخ 28/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 17 منه،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 84.81 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان