المادة 1
مادة 1: يعدل البند 84.81 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 4137 28/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 17 منه،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل البند 84.81 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان