جميع التشريعات

مرسوم رقم 4124 28/05/2010

تعديل نظام البناء للعقار رقم 1712 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)

النوع
مرسوم
الرقم
4124
التاريخ
28/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3832-3833
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4124 تاريخ 28/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب - دير قانون النهر - طورا - وجناتا العقارية (قضاء صور)،

بناء على قراري بلدية العباسية رقم 20 تاريخ 5/11/2009 ورقم 6 تاريخ 20/2/2010

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 52 تاريخ 30/12/2009

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل نظام البناء للعقار رقم 1712 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) الواقع ضمن المنطقة المصنفة H (زراعية) بالمرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007 بحيث يسمح باقامة سوق للخضار عليه وفقا لما يلي: الاستثمار السطحي: 20% بدلا من 5% الاستثمار العام: 0،4بدلا من 0.1 الارتفاع الاقصى: 6 امتار التراجعات الجانبية والخلفية: 3 امتار بدلا من 5 امتار.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي