ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب - دير قانون النهر - طورا - وجناتا العقارية (قضاء صور)،
بناء على قراري بلدية العباسية رقم 20 تاريخ 5/11/2009 ورقم 6 تاريخ 20/2/2010
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 52 تاريخ 30/12/2009
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء للعقار رقم 1712 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) الواقع ضمن المنطقة المصنفة H (زراعية) بالمرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007 بحيث يسمح باقامة سوق للخضار عليه وفقا لما يلي: الاستثمار السطحي: 20% بدلا من 5% الاستثمار العام: 0،4بدلا من 0.1 الارتفاع الاقصى: 6 امتار التراجعات الجانبية والخلفية: 3 امتار بدلا من 5 امتار.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي