المادة 1
مادة 1:
مرسوم رقم 4080 21/05/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
بعبدا في 21 أيار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء:محمد رحال وزير المالية الامضاء:ريا حفار