All legislation

مرسوم Decree No. 4080 21/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4080
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3789-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4080 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

بعبدا في 21 أيار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء:محمد رحال وزير المالية الامضاء:ريا حفار