جميع التشريعات

قرار رقم 576 29/05/2010

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال عن اعمال سنة 2009

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
29/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 29/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه، ومن اجل افساح المجال امام جميع شركات الاموال لتقديم تصاريحها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن اعمال سنة 2009.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

29 ايار 2010 وزير المالية ريا حفار