المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن اعمال سنة 2009.
قرار Decision No. 576 29/05/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه، ومن اجل افساح المجال امام جميع شركات الاموال لتقديم تصاريحها،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن اعمال سنة 2009.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
29 ايار 2010 وزير المالية ريا حفار