المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 712 .
قرار رقم 10385 02/03/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/1/2010 وتسجل في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 8/2/2010 تحت رقم 2019499،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 16/2/2010 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 712 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه