All legislation

قرار Decision No. 10385 02/03/2010

إدراج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10385
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3814-3815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10385 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،

ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/1/2010 وتسجل في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 8/2/2010 تحت رقم 2019499،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 16/2/2010 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 712 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه