النص الكامل

قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 نافذ

المادة 16

المادة 16

على المؤسسة، في ما خص القروض لاجل، ان تزود العميل بكشف حساب مع انتهاء كل "دورة فوترة" او سنويا، ايهما اقصر مدة، وان تضمنه:

1 - قيمة "التسليف" الاجمالية (الاصل والفائدة والكلفة).

2 - الرصيد في بداية فترة الكشف.

3 - قيمة وتاريخ كل قسط استحق خلال فترة الكشف.

4 - قيمة وتاريخ كل قسط تم تسديده خلال فترة الكشف.

5 - نسب (ة) الفائدة المطبقة خلال فترة الكشف، مع تاريخ او تواريخ تغييرها، حيث ينطبق.

6 - قيمة الفائدة المستحقة خلال فترة الكشف.

7 - الرصيد في نهاية فترة الكشف.

8 - الفترة المتبقية من مدة "التسليف".

9 - "كلفة" التسديد المبكر حيث ينطبق.

10 - "النسبة المئوية السنوية" على اساس معطيات فترة الكشف.

11 - مهلة الاعتراض على مضمون الكشف.

المادة 16 من قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225925/article/16/