The whole text

قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 In force

المادة 16

المادة 16

على المؤسسة، في ما خص القروض لاجل، ان تزود العميل بكشف حساب مع انتهاء كل "دورة فوترة" او سنويا، ايهما اقصر مدة، وان تضمنه:

1 - قيمة "التسليف" الاجمالية (الاصل والفائدة والكلفة).

2 - الرصيد في بداية فترة الكشف.

3 - قيمة وتاريخ كل قسط استحق خلال فترة الكشف.

4 - قيمة وتاريخ كل قسط تم تسديده خلال فترة الكشف.

5 - نسب (ة) الفائدة المطبقة خلال فترة الكشف، مع تاريخ او تواريخ تغييرها، حيث ينطبق.

6 - قيمة الفائدة المستحقة خلال فترة الكشف.

7 - الرصيد في نهاية فترة الكشف.

8 - الفترة المتبقية من مدة "التسليف".

9 - "كلفة" التسديد المبكر حيث ينطبق.

10 - "النسبة المئوية السنوية" على اساس معطيات فترة الكشف.

11 - مهلة الاعتراض على مضمون الكشف.

المادة 16 من قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225925/article/16/