جميع التشريعات

مرسوم رقم 4186 31/05/2010

تعديل المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المتعلق بتطبيق قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه

النوع
مرسوم
الرقم
4186
التاريخ
31/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3862-3863
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وتعديلاته (تطبيق قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/2009-2010 تاريخ 25/2/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 10955 تاريخ 17/9/2003 البند التالي: "زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى، يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه). ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار