المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 10955 تاريخ 17/9/2003 البند التالي: "زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى، يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه). ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003, 25/09/2003