ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جورج ابو يقظان، المسجل برقم 20015/2009 تاريخ 9/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 992 تاريخ 23/12/2008 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد انطوان جورج ابو يقظان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 60 من منطقة المعلقة - الطريق العام - قضائ زحلة - محافظة البقاع - للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر