All legislation

مرسوم Decree No. 4277 04/06/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4277
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3874-3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4277 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جورج ابو يقظان، المسجل برقم 20015/2009 تاريخ 9/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 992 تاريخ 23/12/2008 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد انطوان جورج ابو يقظان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 60 من منطقة المعلقة - الطريق العام - قضائ زحلة - محافظة البقاع - للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر