جميع التشريعات

مرسوم رقم 4278 04/06/2010

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4278
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3875
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4278 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان جوزف بيلان، المسجل برقم 18628 تاريخ 14/11/2009، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة،

بناء على المرسوم رقم 1025 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد جان جوزف بيلان، من مركز محله القديم الكائن في مدينة جبيل - شارع فوا 13 (VOIE) - مفرق مار شربل - العقار رقم 437 - ملك جوزف بيلان - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، الى مركز محله الجديد الكائن في نفس البلدة في مدينة جبيل - شارع فوا 13 (VOIE) - ساحة الجيش - العقار رقم 432 - ملك عسان ادوار طويلة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر