ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان جوزف بيلان، المسجل برقم 18628 تاريخ 14/11/2009، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة،
بناء على المرسوم رقم 1025 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد جان جوزف بيلان، من مركز محله القديم الكائن في مدينة جبيل - شارع فوا 13 (VOIE) - مفرق مار شربل - العقار رقم 437 - ملك جوزف بيلان - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، الى مركز محله الجديد الكائن في نفس البلدة في مدينة جبيل - شارع فوا 13 (VOIE) - ساحة الجيش - العقار رقم 432 - ملك عسان ادوار طويلة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر